مركز المعجم الفقهي

16288

فقه الطب

- الروضة البهية جلد : 9 من صفحة 286 سطر 7 إلى صفحة 287 سطر 2 . ( ويستحب ) بعد قطعه ( حسمه بالزيت المغلي ) ابقاء له وليس بواجب ، للأصل . ومؤنته عليه ان لم يتبرع به أحد أو يخرجه الحاكم من بيت المال